|
مشروع القانون الأساسي
|
الباب الأول: التأسيس – الاسم – المقر
تأسست ، بتاريخ 01 أبريل 2006 جمعية طبقا لظهير الحريات العامة
رقم 1.58.376 المؤرخ في 15 نوفمبر 1958
كما وقع تغييره وتتميمه، وتحمل هذه الجمعية كاسم لها: منتدى حماية المال العام ، وتتخذ
كمقر لها عمارة 17 الشقة 02 شارع مولاي رشيد
الكائن بالمدينة الجديدة فاس. ويمكن تغييره بقرار من المكتب.
الباب الثاني: الأهداف
تعمل الجمعية على تحقيق الهداف التالية:
§
رصد وتتبع وفضح كل الخروقات التي تطال المال العام.
§
التحسيس بأهمية الحفاظ على المال العام وحسن تدبيره
ودوره في تحقيق التنمية.
§
الدفاع عن المال العام بكل الوسائل المشروعة.
§
تفعيل النصوص القانونية والتشريعات الموجودة وإصدار
قوانين جديدة تروم ردع وتجريم أي مساس بالمال العام .
§
تفعيل دور المؤسسات القائمة ذات الصلة بحماية ومراقبة
المال العام.
§
المطالبة باسترجاع الأموال التي تبث اختلاسها ومتابعة
المسؤولين عنها.
§
العمل على إلزام الدولة والجماعات المحلية بضمان حماية
المال العام طبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
§
إرساء قواعد عادلة وشفافة في استخلاص وصرف المال العام.
الباب الثالث: العضوية
الفصل الأول:
يفتح باب العضوية في وجه جميع
الأشخاص الذاتيين شريطة:
§
الالتزام بأحكام القانون الأساسي وأهداف الجمعية.
§
قبول طلب العضوية من طرف المكتب.
§
تأدية واجب الانخراط.
الفصل
الثاني:
يحق
لكل عضو بالجمعية أن يرشح نفسه لكل أجهزة الجمعية بعد مرور ثلاثة أشهر على انخراطه
باستثناء الأعضاء الشرفيين.
الفصل
الثالث: العضوية الشرفية
§
يعتبر عضوا شرفيا كل شخص قدم خدمات للجمعية.
§
تمنح العضوية الشرفية من طرف الجمع العام للجمعية.
§
للعضو الشرفي حق حضور اجتماعات الجمعية وجموعها العامة
باعتباره ملاحظ فقط.
الفصل الرابع: انتهاء العضوية
تنتهي العضوية بالجمعية لأحد الأسباب التالية:
1- الاستقالة، 2- الإقالة، 3- الوفاة.
الباب
الخامس: أجهزة الجمعية
الفصل الأول: الجمع العام
أ- يعتبر الجمع العام أعلى
هيئة تقريرية بالجمعية وينعقد مرة كل سنة.
ب- يتشكل الجمع العام من
الأعضاء المنخرطين والأعضاء الشرفيين وممثلي وسائل الإعلام.
ج- يختص الجمع العام في:
1. تحديد التوجه العام
للجمعية
2. مناقشة التقريرين
الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.
3. انتخاب أعضاء المكتب
المسير للجمعية.
هـ -
1. يتم الإعلان عن الجمع العام 15 يوما قبل التاريخ المقرر لانعقاده
ويعتبر قانونيا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاءه المنخرطين. وفي حالة عدم توفر النصاب
القانوني يعقد جمع عام ثان داخل أجل 15 يوما. وفي هذه الحالة يعتبر انعقاده
قانونيا بمن حضر من الأعضاء.
2. تتخذ القرارات داخل
الجمع العام بالأغلبية النسبية.
3. تعتبر قرارات الجمع
العام ملزمة للجميع.
4. يمكن عقد جمع عام
استثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على طلب ثلثي
أعضاء المكتب المسير أو نصف عدد الأعضاء
المنخرطين بالجمعية.
الفصل الثاني: المكتب
أ- تركيبته:
يتكون المكتب المسير للجمعية من سبعة
أعضاء على
الأقل وثلاثة عشر
عضوا على الأكثر، وهم:
1- الرئيس ونائبه 2- الكاتب ونائبه 3- الأمين ونائبه 4- المستشارون.
ب- اختصاصاته:
§
يعتبر المكتب المسير الجهاز التنفيذي للجمعية، حيث يسهر
على تنفيذ قرارات الجمع العام.
§
يسهر على إعداد برامج وخطط العمل وفقا لتوجهات وتوصيات
الجمع العام، وكذا إعداد التقارير اللازمة والقيام بالدراسات المختلفة وإحداث لجن
عمل.
§
يمكن للمكتب المسير طلب الاستشارة القانونية من خارج
الجمعية.
§
تعقد اجتماعات المكتب المسير مرة كل خمسة عشر
يوما أو كلما دعت الضرورة لذلك.
§
تعتبر اجتماعات المكتب المسير قانونية بحضور نصف أعضائه
على الأقل وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
ج - مهام أعضائه:
الرئيس:
§
ينفذ قرارات المكتب ويسهر على حسن تطبيقها ويقوم بتمثيل
الجمعية أمام السلطات والقضاء.
§
يلتزم بعرض كل القضايا والملفات التي تطرح عليه على
أنظار المكتب للبث فيها واتخاذ القرار الملائم بشأنها.
§
يترأس اجتماعات المكتب والجمع العام.
الكاتب:
§
يقوم بجميع الأعمال الإدارية كتهيئ المحاضر والمراسلات
وحفظ وثائق الجمعية ويساعده في ذلك نائبه.
الأمين:
§
يقوم بضبط حسابات الجمعية وبجميع أعمال الصرف ويجمع
الانخراطات ويتلقى مداخيل الجمعية وأعمال الإيداع البنكي في حساب الجمعية على أن
تكون جميع سندات الإنفاق والشيكات تحمل توقيعي الرئيس وأمين المال.
الباب
السادس:
موارد الجمعية
تتشكل موارد الجمعية من واجبات الانخراط وكذا من
المساهمات والمساعدات والهبات بعد قبولها من طرف المكتب.
الباب
السابع: حل
الجمعية
يتم حل الجمعية بعد عقد جمع عام استثنائي، وبأغلبية
الثلثين
للأعضاء المنخرطين. وفي هذه الحالة تسلم ممتلكات
الجمعية لأية هيئة مدنية وقع عليها
الاختيار أو ذات أهداف مماثلة.
صودق عليه يوم:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق